تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ويجوز بالأسهل إن رضي الولي بذلك كاتصاله بالأسلاك الكهربائية مثلا [ 39 ] ، ونحوه ولا يجوز التمثيل به [ 40 ] . ( مسألة 15 ) : أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال [ 41 ] ،
شرح
حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه السيف » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 62 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 3 و 1 .، ولا وجه بعد ذلك للتمسك بإطلاق المثلية . وأما ما نسب إلى نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « من حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 62 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 3 و 1 .، فهو مضافا إلى قصور سنده غير معمول به كما عرفت . [ 39 ] لدعوى الأولوية القطعية من قتله بالسيف بعد أن أذن صاحب الحق به ، وكذا القتل بواسطة بعض الإشعاعات الخاصة المشعة على المخ ، بحيث لا يحس الجاني بالقتل ، كما هو المعروف في هذه الأعصار . [ 40 ] للنهي ولو بالكلب العقور ، فعن علي عليه السّلام في المعتبر في وصيته للحسن عليه السّلام : « يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي ، انظروا إذا أنا مت من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل فإني سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ثمَّ أقبل على ابنه الحسن عليه السّلام فقال : يا بني أنت ولي الأمر وولي الدم فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 62 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 6 .، ولأنه من الإسراف في القتل المنهي عنه ، ففي معتبرة إسحاق بن عمار : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن اللَّه يقول في كتابه : * ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * ما هذا الإسراف الذي نهى اللَّه عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثل بالقاتل » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 62 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 2 .. [ 41 ] لأنها معدة لمصالح المسلمين ، وهي من أهمها وأعظمها .