تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
إلا الإخوة والأخوات للأم [ 16 ] ، بل مطلق من يتقرب بها على الأقوى [ 17 ] ، وإن كان الأولى الاحتياط في غير الإخوة والأخوات للأم [ 18 ] . ( مسألة 7 ) : لا بد لولي الدم ولو كان واحدا أن يراجع الحاكم الشرعي ويستأذن منه في الاقتصاص [ 19 ] ، ولو بادر الولي بدون الإذن يعزّر ولكن لا قصاص ولا دية عليه [ 20 ] .
شرح
[ 16 ] للإجماع ، والنصوص ، منها صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى علي عليه السّلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 ، 2 ، 4 .، وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : « قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 ، 2 ، 4 .، إلى غير ذلك من الروايات . [ 17 ] للأولوية القطعية في حرمان غير الإخوة والأخوات من الأم من حرمانهما ، فيكون ذكرهما - كما تقدم - أو ذكر خصوص الإخوة ، كما في بعض النصوص مثل معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث ، إلا الإخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 ، 2 ، 4 .، من باب المثال لا التقييد . [ 18 ] لأنه حسن على كل حال ، مع تردد بعض في الأولوية ، والاحتياط يحصل بالتراضي والتصالح . [ 19 ] حذرا من عدم التهجم على الدماء المحترمة بلا إذن ممن جعله اللَّه تعالى أمينا عليها ، بل عن جمع أن ذلك من المناصب الخاصة التي له المباشرة أو التسبيب ، خصوصا في الأطراف لدقة الأمر فيها ، حتى لا يؤدي أحيانا إلى القتل . [ 20 ] أما التعزير : فلأنه ترك الواجب . وأما عدم القصاص والدية : فلعدم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 284 | السيد عبد الأعلى السبزواري