تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
أرش الجناية ولا يحكم بالقصاص في النفس [ 11 ] . ( مسألة 5 ) : يرث القصاص من يرث المال [ 12 ] ، عدا الزوجة والزوج فلا يستحقان القصاص [ 13 ] ، ولكنهما يرثان من الدية مطلقا [ 14 ] . ( مسألة 6 ) : يرث الدية كل من يرث المال [ 15 ] ،
شرح
[ 11 ] لفرض تحقق الاشتباه ، وعدم معلومية الحال لديه ، فكيف يحكم بإباحة نفس لم يأذن اللَّه جلت عظمته في إزهاق روحها ، ولا يختص ذلك بالدماء ، بل يجري في غيرها أيضا ، ويأتي في أحكام السراية ما ينفع المقام . [ 12 ] لعمومات أدلة الإرث وإطلاقاتها من الكتاب - كآية أولي الأرحام ( 1 )( 1 ) سورة الأنفال الآية : 75 .، وإطلاق قوله تعالى : * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) * ( 2 )( 2 ) سورة الإسراء الآية : 33 .. والسنة مضافا إلى دعوى الإجماع . [ 13 ] لتسالم الأصحاب وإجماعهم عليه . [ 14 ] لإطلاقات الأدلة ، وعموماتها ، بلا مقيد ومخصص في البين . وما عن علي عليه السّلام في خبر السكوني : « لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الأم من الدية شيئا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 11 من أبواب موانع الإرث : 4 .، قاصر سندا ، ومهجور بين الفقهاء عملا . [ 15 ] للإطلاقات ، والعمومات من أدلة الإرث - كتابا وسنّة - من غير مقيد ومخصص ، وفي معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 من أبواب موانع الإرث : 1 .، فيشمل الحكم الزوج والزوجة وغيرهما كما مر .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 283 | السيد عبد الأعلى السبزواري