والفعل الذي يكون موجبا للهتك والإيذاء مع عدم استحقاق الطرف لهما يكون كذلك [ 20 ] .
( مسألة 9 ) : لو قال : « أنت ولد شبهة » أو « حملت بك أمك في الحيض » أو قال لزوجته : « لم أجدك عذراء » كل ذلك ليس من القذف ولكن فيها التعزير [ 21 ] .
شرح
وعن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبهم والقول فيهم وأهينوهم - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب الأمر والنهي : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة .
[ 20 ] لعدم الفرق بين الهتك القولي والفعلي ، بل ربما يكون الثاني أشد وأقوى .
[ 21 ]
أما الأول : فلما مر من بيان موضوع القذف سابقا .
وأما الثاني : فلأنه إيذاء للمؤمنين ، وكل ما يوجب أذى للمؤمن - مثل قوله يا أبرص يا أجذم يا أعور - فللحاكم التعزير ، كما مر في النصوص السابقة ، وعن الصادق عليه السّلام في رواية أبي بصير : « في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال عليه السّلام : يضرب ، فإنه يوشك أن ينتهي » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب اللعان : الحديث : 6 و 1 و 5 ..
وعنه عليه السّلام أيضا في خبره الآخر : « ان العذرة قد تسقط من غير جماع ، وقد تذهب بالنكية والعثرة والسقطة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 من أبواب اللعان : الحديث : 6 و 1 و 5 ..
وأما صحيح ابن سنان : « إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بينة ، يجلد الحدّ ، ويخلى بينه وبين امرأته » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 17 من أبواب اللعان : الحديث : 6 و 1 و 5 .، محمول على التعزير إجماعا .