خاتمة فيها مسائل
( مسألة 1 ) : لا يسقط ضمان المسروق بقطع يد السارق بل يجب عليه ردّ العين المسروقة مع البقاء والمثل أو القيمة مع التلف إلى صاحبها [ 1 ] ، ولو مات وجب ردّها إلى ورثته [ 2 ] .
( مسألة 2 ) : لو سرق اشخاص شيئا واحدا مع تحقق الشرائط التي منها النصاب بالنسبة إلى كل واحد منهم قطع الجميع [ 3 ] ،
شرح
[ 1 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، بل ضرورة من المذاهب ، كما مر في كتاب الغصب ، مضافا إلى أدلة خاصة ، كقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد السرقة : 4 و 1 ..
وفي صحيح سليمان بن خالد قال الصادق عليه السّلام : « إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد السرقة : 4 و 1 .، فيجري عليه جميع ما تقدم في أحكام الغصب بلا فرق بينهما من جميع الجهات ، حتى في لزوم أرش النقصان لو حصل .
[ 2 ] لما يأتي في كتاب الإرث من أن المال ينتقل بالموت إلى الورثة ، فلا بد من ردها إليهم ، كما تقدم في كتاب الغصب أيضا .
[ 3 ] لتحقق المقتضي وفقد المانع بالنسبة إلى الجميع ، فتشملهم الإطلاقات والعمومات حينئذ .