وكذا إذا لم يوجب تعطيل الحق أو التأخير الفاحش [ 78 ] . ومنه يظهر أن عدم جواز التأخير بقدر الضرر ونحوه ، إنما هو لمراعاة حقه ، فيكون محرما غيريا لا نفسيا . [ 78 ] لظهور دليل الجواز في غير الصورتين .