تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( مسألة 31 ) : إذا نكل المنكر عن الحلف ولم يرده إلى المدعي يرد الحاكم الحلف على المدعي فإن حلف ثبت دعواه وإلا سقطت [ 72 ] . ( مسألة 32 ) : إذا رجع المنكر الذي نكل عن الحلف فإن كان بعد حكم الحاكم عليه لا يلتفت إليه [ 73 ] ، ويلزم الحق عليه بلا فرق بين علمه بحكم النكول أو لا [ 74 ] ، وإن كان قبله ولو بعد حلف المدعي اليمين المردودة يلتفت إليه [ 75 ] . ( مسألة 33 ) : يجوز إمهال المنكر إذا استمهل [ 76 ] في الحلف ، أو الرد ليرى صلاحه بما لا يضر بالمدعي إلا مع رضاه بذلك [ 77 ] ،
شرح
[ 72 ] لإطلاق المستفيضة الدالة على القضاء بالبينات والأيمان - كما تقدم - فإذا لم يرد المنكر اليمين على المدعي ، يرد الحاكم عليه ولاية ، ولأصالة عدم ثبوت الحق إلا بذلك . وعن جمع الحكم على المنكر بمجرد نكوله ، واستدلوا عليه بوجوه كلها مخدوشة . ومن شاء فليراجع المطولات . [ 73 ] لثبوت الحق عليه شرعا بحسب تمامية موازين القضاء ، فلا يبقى موضوع للرجوع بعد ذلك . [ 74 ] لأن ثبوت الحق عليه بعد تمامية الحجة من الوضعيات التي لا دخل للعلم والجهل فيها . [ 75 ] لفرض عدم الحكم ، وكشف رجوعه عن أن حلف المدعي اليمين المردودة إليه وقع لغوا ، مع أن الشك في تمامية موازين القضاء يكفي في عدم التمامية . [ 76 ] للأصل ، وظاهر الإطلاق ، والاتفاق . [ 77 ] لأن حق الإحلاف للمدعي ، فله أن يعمل في حقه بما شاء وأراد ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 86 | السيد عبد الأعلى السبزواري