( مسألة 29 ) : إذا سقطت دعوى المدعي - برد الحلف إليه وحكم الحاكم كما تقدم - ليس له طرح الدعوى ثانيا ولو في مجلس آخر - كانت له بينة أو لا - [ 67 ] وإذا ادعى بعد رد الحلف عليه : أن لي بينة ، يسمع منه الحاكم [ 68 ] ، وكذا لو استمهل في الحلف لتبين الحال لم يسقط حقه [ 69 ] .
( مسألة 30 ) : ليس للمدعي بعد أن رد المنكر الحلف إليه أن يرده إلى المنكر [ 70 ] ، وإنما عليه إما الحلف أو النكول وللمنكر أن يرجع عن رد الحلف إلى المدعي قبل أن يحلف وكذا للمدعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه [ 71 ] .
شرح
قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 .، ومنه يظهر دليل السقوط ان لم يحلف أيضا . وأما الاحتياج إلى حكم الحاكم ، فلما تقدم في المسألة السابقة ، فلا وجه للإعادة .
[ 67 ] لإطلاق ما مر من قوله عليه السلام : « فلا حق له » ، ومثله غيره ، مضافا إلى الإجماع .
[ 68 ] لأن الحق للمدعي ، فهو مخير في إحقاق حقه بإقامة البينة ، أو إسقاطه بإحلاف المنكر ، وهذا التخيير ثابت له ما لم يسقط الدعوى .
[ 69 ] للأصل ، والاتفاق ، والإطلاق ، وكذا في الاستمهال للتروي .
[ 70 ] لأنه يصدق عليه أنه لم يحلف فيسقط حقه ، كما في النصوص الكثيرة التي تقدم بعضها .
[ 71 ] كل منهما لاستصحاب بقاء حق ذلك بعد عدم دليل على الخلاف .