تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الخامس : يستحب للحاكم أن يجلس مستدبر القبلة [ 26 ] . السادس : أن يحضر بعض أهل الخبرة بالقضاء عنده [ 27 ] . ( مسألة 3 ) : يكره للقاضي أمور : الأول : اتخاذ البواب أو الحاجب [ 28 ] ، بل الأحوط تركه [ 29 ] . الثاني : جعل المسجد مجلسا للقضاء [ 30 ] ، ولا يكره صرف وجوده فيه [ 31 ] .
شرح
[ 26 ] ليكون وجه الخصوم إلى القبلة ، كما ذكروا ذلك في مجلس البحث ، ولما ورد عنهم عليهم السلام : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 76 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 3 .. [ 27 ] لينبّهه على خطئه إن أخطأ ، وهناك آداب مستحبة أخرى ، ذكرها الفقهاء في المطولات ، ومن شاء فليرجع إليها . [ 28 ] لقول نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « من ولي من أمور الناس شيئا فاحتجب دون حاجتهم ، احتجب الله دون خلقه وحاجته وفاقته وفقره » ( 2 )( 2 ) كنز العمال ج : 6 الحديث : 161 صفحة : 18 ط الهند .. [ 29 ] لما عن بعض الفقهاء من الحرمة ، هذا إذا لم يكن محتاجا إليه ، لدفع ضرر ، أو أغراض عقلائية أخرى ، فتخف المرجوحية حينئذ . [ 30 ] لقول نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « جنّبوا المساجد صبيانكم ، ومجانينكم ، وخصوماتكم ، ورفع أصواتكم » ( 3 )( 3 ) سنن البيهقي ج : 7 صفحة : 398 .، بل قد تحرم لجهات أخرى للمتخاصمين ، كدخول الحائض والمشركين . [ 31 ] للأصل ، والإجماع ، والسيرة العملية من عصر علي عليه السلام ، كما تشهد له دكة القضاء في مسجد الكوفة . ويمكن أن يقال : أنه تعرض للقضاء في المسجد الأحكام الخمسة التكليفية .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 57 | السيد عبد الأعلى السبزواري