( مسألة 12 ) : إذا حصل موجب الحدّ في الأزمنة المتبركة أو الأمكنة الشريفة أو هما معا للحاكم الشرعي أن يعاقب المحدود أزيد من الحدّ بما يراه [ 23 ] .
( مسألة 13 ) : لا فرق فيما ذكر في حدّ الزنا بين الزنا بالحية والميتة رجما وجلدا [ 24 ] .
الثاني من موجبات الحدّ : اللواط والسحق والقيادة وفيه فصول :
شرح
[ 23 ] أرسلوا ذلك إرسال المسلَّمات الفقهية ، لكون الجرأة على المعصية وانتهاكها أشد وأعظم فتشتد العقوبة لا محالة ، وعن علي عليه السلام : « أنه أتى بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثمَّ حبسه ليلة ثمَّ دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي ؟ فقال : هذه لجرأتك في شهر رمضان » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب حد المسكر الحديث : 1 .، وللحاكم الشرعي أن يلاحظ في ذلك سائر الخصوصيات ، كما إذا صادفت ليلة الجمعة مع ليلة القدر وقرب الأماكن المقدسة إلى غير ذلك .
[ 24 ] لظاهر الإطلاق ، والاتفاق ، وقوله عليه السلام في خبر الجعفي : « كنت عند أبي جعفر عليه السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا في هذا ، فطائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي ، حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب حد السرقة الحديث : 2 .، وقريب منه غيره .