( مسألة 10 ) : لو افتض بكرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها ويعزر بما يراه الحاكم [ 19 ] ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها [ 20 ] .
( مسألة 11 ) : يجب إقامة الحدّ بعد تحقق سببه فورا بلا تأخير فيه إلَّا مع العذر المقبول شرعا [ 21 ] ، ولا كفالة ولا شفاعة في إسقاطه [ 22 ] .
شرح
[ 19 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « في امرأة افتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر وتضرب الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 69 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 2 .، والمنساق منها الحرة وإن كان الإطلاق يشمل الأمة أيضا ، كما أن المراد بالحدّ التعزير بقرينة الإجماع ، وما في بعض الأخبار من أنها تضرب « ثمانين » كما عن علي عليه السلام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 و 5 .، يكون من باب نظر الإمام عليه السلام لا الخصوصية ، ولا فرق بين كون من افتضها بإصبعه رجلا أو امرأة . وإن ذكر الامرأة وإن ورد في مورد السؤال ، إلَّا أنها لا تكون مخصصا لإطلاق الحكم .
[ 20 ] لقول علي عليه السلام : « إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها ، فإن كانت حرة فعليه الصداق » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 39 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 و 5 .، وتقدم في كتاب النكاح ، ويأتي في الديات ما ينفع المقام .
[ 21 ] إجماعا ، ونصا ، كقوله عليه السلام : « ليس في الحد تأخير ساعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 25 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 1 .، وتقدم ما يدلّ على ذلك ( 5 )( 5 ) تقدم في صفحة : 282 - 283 ..
[ 22 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها ( 6 )( 6 ) راجع صفحة : 295 ..