( مسألة 9 ) : إذا رأى رجلا يزني مع زوجته وعلم بالمطاوعة وعدم الشبهة وسائر الشرائط فإن قتلهما فلا إثم عليه [ 18 ] .
شرح
الصادق عليه السلام : « في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحدّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب القذف الحديث : 4 .، ففيه مضافا إلى قصور سنده أنه أجنبي عن البحث .
وأما التوقف ، فلعدم ثبوت الموضوع ، وحكم ما بعد الثبوت معلوم .
[ 18 ] لأن دم الرجل هدر بالنسبة إليه كما يأتي في محله .
نعم ، لو طلب وليّ المقتول بدمه يلزمه بذلك ، وفي خبر يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن عليه السلام : « رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور ، فقتله صاحب الدار ، فقال عليه السلام : من دخل دار غيره هدر دمه ، ولا يجب عليه شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 2 .، وقريب منه غيره ، ويحمل قول الصادق عليه السلام في الصحيح : « إن أصحاب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا ؟ قال : كنت اضربه بالسيف ، فخرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : ما ذا يا سعد ؟ قال سعد : قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ قلت : اضربه بالسيف ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : يا سعد وكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول اللَّه بعد رأي عيني وعلم اللَّه ان قد فعل ، قال : أي واللَّه بعد رأي عينك وعلم اللَّه أن قد فعل ، لأن اللَّه عز وجل قد جعل لكل شيء حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب مقدمات الحدود الحديث : 1 ..
ثمَّ إنه لا فرق في الحكم المتقدم بين الحر والعبد والمحصن وغيره ، وأن الزوجة دائمية أو متعة .