( مسألة 5 ) : يجب حضور الشهود في موضع الرجم ليبدأوا بالرجم كما يبدأ الحاكم به إن ثبت موجبه بالإقرار وبعد الشهود إن ثبت بالبينة [ 12 ] .
( مسألة 6 ) : إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة تقبل الشهادة مع اجتماع الشرائط [ 13 ] .
( مسألة 7 ) : يجب على الحاكم الشرعي إقامة حدود اللَّه تعالى مع علمه بالسبب كالزنا مثلا كما يجب عليه مع الإقرار وقيام البينة [ 14 ] .
شرح
بأن يمسك أحدهما يده ويقطعها الآخر ففرا ، فقال المشهود عليه : يا أمير المؤمنين شهد عليّ الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : من يدلني على هذين أنكلهما » ( 1 )( 1 ) الكافي ج : 7 صفحة : 264 ..
[ 12 ] وجوب هذا الحضور مقدمي عقلي ، لا أن يكون نفسيا تكليفيا ، فلا تنافي بينه وبين ما مر من عدم اشتراط وجوب الحضور تكليفا مطلقا ، وتقدم ما يدلّ على بدئهم بالرجم ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 289 ..
[ 13 ] نسب ذلك إلى أكثر الفقهاء ، للإطلاقات ، والعمومات من غير ما يصلح للتقييد والتخصيص ، وخصوص خبر ابن نعيم عن الصادق عليه السلام : « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال عليه السلام : « تجوز شهادتهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 2 ..
وأما خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخر » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 12 من أبواب اللعان الحديث : 1 و 2 .، وهو مضافا إلى قصور سنده محمول على ما إذا كانت في البين قرينة تدل على تحقق القذف من الزوج ، فلا يصلح للمعارضة .
[ 14 ] لأنه المطالب به والمستوفي لها ، والعلم أقوى الأسباب وأتم