تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
( مسألة 3 ) : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد [ 5 ] ، والمرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر [ 6 ] . ( مسألة 4 ) : لو هربا من الحفيرة يردّان إن ثبت الزنا بالبينة [ 7 ] ،
شرح
[ 5 ] إجماعا وتأسيا بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثق سماعة : « لا يدفن الرجل إذا رجم إلَّا إلى حقويه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 .. [ 6 ] لأن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله حفر للغامدية إلى الصدر ( 2 )( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 باب 19 من كتاب الحدود الحديث : 2 .: « ورجم صلَّى اللَّه عليه وآله امرأة فحفر لها إلى الثندوة » ( 3 )( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 8 باب 11 من كتاب الحدود صفحة : 221 .، وهو المراد من قول الصادق عليه السلام : « تدفن المرأة إلى وسطها » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 14 من أبواب حد الزنا الحديث : 3 .، إذ المنساق منه بقرينة غيره إنما هو فوق ألحقوه تحت الصدر ، والمسألة من صغريات الأقل والأكثر ، فما تطابقت عليه هذه النصوص هو الواجب ، وفي الزائد عن الحد يرجع إلى الأصل . وما نقل عن بعض الفقهاء من اختلافهم في التحديد لا دليل لهم على ذلك في مقابل ما ذكرنا ، وما نقل عن نبينا الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله أنه لم يحفر للجهنية بل شكَّت عليها ثيابها ، ثمَّ أمر بها فرجمت ( 5 )( 5 ) السنن الكبرى للبيهقي باب : 8 من كتاب الحدود صفحة : 218 .، فهو قضية في واقعة يكون هو صلَّى اللَّه عليه وآله أعلم بما فعل . ثمَّ إنه هل يكون لنفس الحفيرة من حيث هي موضوعية خاصة ، أو لها طريقية لاستيثاق المرجوم ، فيكون ربطه بشجرة أو عمود ونحوهما مثلا يجزي ؟ وجهان . [ 7 ] للأصل ، وما تقدم من الإطلاق ، وظهور الاتفاق ، وما يأتي من الأخبار .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 287 | السيد عبد الأعلى السبزواري