تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ولا ينقض بالنسبة إلى غير الحدّ من سائر الآثار كحرمة الموطوء وأخته وبنته وحرمة أكل لحم البهيمة الموطوءة وقسمة مال المحكوم بالردة واعتداد زوجته [ 27 ] . ( مسألة 14 ) : لا ينقض الحكم فيما عدى ما تقدم من الحقوق [ 28 ] ، ولو رجع الشاهدان بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية [ 29 ] ، ولكن الأحوط التراضي [ 30 ] . ( مسألة 15 ) : إن كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص واستوفى ثمَّ رجعوا وقالوا : تعمدنا ، اقتص منهم [ 31 ] ، وإن قالوا : أخطأنا ، فعليهم الدية في أموالهم [ 32 ] ،
شرح
[ 27 ] لأن ذلك كله حكم شرعي ، فإذا ثبت لا يزول إلَّا بدليل ، وهو مفقود إلَّا أن يقال : إن الحكم الشرعي ما دامي لا أن يكون دائميا . [ 28 ] لإطلاق دليل الصحة ، واستصحابها ، والمرسل المنجبر عن أحدهما عليهما السلام قال : « في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب الشهادات الحديث : 1 .. [ 29 ] على المشهور ، لما تقدم في سابقة من غير فرق . [ 30 ] لما نسبه المحقق الثاني إلى الرواية عن جميل عن الصادق عليه السلام « في شاهد الزور ، قال : إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الشهادات الحديث : 2 .، وهي قاصرة سندا بل ودلالة في المقام ، لكونها في شاهد الزور لا الرجوع عن الشهادة . [ 31 ] لفرض تحقق القتل العمدي ، فيترتب عليه حكمه قهرا . [ 32 ] لأن المورد داخل في قتل الخطأ ، فيترتب عليه حكمه ، فيكون