( مسألة 12 ) : إذا رجع الشاهدان بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقض الحكم [ 23 ] . ولكن عليهما الغرم [ 24 ] .
( مسألة 13 ) : لو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ففي حدود اللَّه تعالى ينقض الحكم [ 25 ] ، وكذا في المشترك بينها وبين الناس كحدّ القذف والسرقة [ 26 ] ،
شرح
[ الراجع ] أو همت ، ضرب الحد وأغرم الدية ، وإن قال ، تعمدت ، قتل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب الشهادات الحديث : 1 .، فمع قصور سنده لا بد من حمله على المقصّر أو طرحه .
[ 23 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص ، منها قول علي عليه السلام : « ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من شهد عندنا ثمَّ غيّر ، أخذناه بالأول وطرحنا الأخير » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب الشهادات الحديث : 4 .، وعن الصادق عليه السلام : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره » ، بناء على نسخة الوافي ( 3 )( 3 ) الوافي المجلد التاسع الطبعة الحجرية صفحة : 136 .، والتهذيب ، ولكن في الوسائل عنه عليه السلام أيضا : « لا يؤخذ بأول الكلام دون آخره » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب آداب القاضي الحديث : 3 .، وعلى كل تقدير يمكن القول بإجمال هذا الحديث .
أما نسخة الوافي فلاحتمال أن يكون المراد به مورد الشهادة ، وأما على نسخة الوسائل فلاحتمال أن يكون المراد به موردا . يكون ذيل الكلام قرينة مبينة لصدره ، فيخرج عن الاستدلال في المقام . وإن أمكن تأييد نسخة الوافي بما تقدم من قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .
[ 24 ] مثلا وقيمة ، أو دية أو قصاصا ، أو نحو ذلك ، لقاعدة تسبيب ذلك كله للضمان .
[ 25 ] لتحقق الشبهة وبنائها على التخفيف .
[ 26 ] لما تقدم مكررا ، كما في سابقة من تحقق الشبهة .