تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الأول : الكمال بالبلوغ والعقل [ 1 ] ، فلا يعتبر شهادة الصبي غير المميّز مطلقا [ 2 ] ، ولا الصبية وإن كانت مميّزة [ 3 ] وكذا الصبي المميّز [ 4 ] . نعم لو بلغ الصبي عشرا وكان مميّزا وشهدوا بالقتل ولم يفرقوا ولم يرجعوا إلى أهلهم ، ففي بعض الأخبار القبول حينئذ ولكنه مشكل [ 5 ] .
شرح
كثيرة ، لا أن يكون لها معنى تعبديا شرعيا . [ 1 ] بضرورة من الدين - إن لم يكن من العقلاء - فيهما ، مضافا إلى نصوص خاصة في الصبي غير المميّز ، منها صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « في الصبي يشهد على الشهادة ، فقال : إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الشهادات الحديث : 1 .، وفي خبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار ، جازت إذا كبروا ما لم ينسوها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الشهادات الحديث : 2 .، فتدلان على اعتبار البلوغ في الأداء ، وإن كان التحمل حين الصباوة مع بقائه عنده إلى حين البلوغ ، وقريب منهما غيرهما . [ 2 ] لا تحملا ، ولا أداء ، للأصل ، والإجماع ، وظواهر الأدلة ، كما تقدم . نعم في الصبي المميز تفصيل سيأتي . [ 3 ] للأصل ، وما مر من الإطلاق ، والاتفاق . [ 4 ] لما مر في سابقة بلا فرق . [ 5 ] مقتضى الأصل ، والإجماع عدم القبول مطلقا ، لكن عن إسماعيل بن جعفر : « إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الشهادات الحديث : 3 .، وهو غير مسند إلى المعصوم عليه السلام حتى يصلح للأخذ بإطلاقه أو لتقييد غيره ، فلا اعتبار به ، وعن جميل قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في