تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة 1 ) : يختص الاسترقاق بأهل الحرب دون غيرهم [ 3 ] . نعم أهل الذمة إن أخلَّوا بشرائط الذمة دخلوا في الحربي [ 4 ] . ( مسألة 2 ) : كل من أقر على نفسه بالرقيّة حكم بها عليه إلَّا إذا علم حريته [ 5 ] .
شرح
يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البلد : 14 .. وأما السنة : فهي متواترة بين جميع الأمة ، ففي صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يعتق المملوك ، قال : إن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من النار » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العتق . الحديث : 1 ، 2 .، وعن نبينا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العتق . الحديث : 1 ، 2 .. وأما الإجماع : فهو من المسلمين بل العقلاء . وأما العقل ، فهو يحكم بحسنه ، لأنه إزالة قيد العبودية للمخلوق ، وجعله مالكا لأمره بعد أن لا يقدر على شيء . [ 3 ] لأصالة عدم ملكية أحد لأحد إلَّا ما خرج بالدليل ، مضافا إلى الإجماع . [ 4 ] تقدم التفصيل في كتاب الجهاد ( 4 )( 4 ) راجع ج : 15 صفحة : 110 .، فلا حاجة للتكرار هنا بعد ذلك . ويجري الاسترقاق أيضا لو اشترى شخص من حربيّ ولده ، أو زوجته ، أو أحد أرحامه ، جاز له ذلك وملكه . [ 5 ] أما الأول : فلقاعدة : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الإقرار الحديث : 2 .، وقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « كان علي عليه السّلام يقول : الناس كلهم أحرار إلَّا