تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( مسألة 25 ) : يحرم رمي الولد بالزنا بعد اللعان مطلقا ولو رماه أحد حد [ 85 ] . ( مسألة 26 ) : لو تمَّ اللعان وفرّق بينهما يجب على الزوج دفع المهر إن كان على ذمته [ 86 ] .
شرح
في كونهم غير الزوج . مما لا شاهد لها ، كما قلنا في التفسير لإطلاق الآية المباركة . وأما رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال عليه السّلام : يلاعن ويجلد الآخرون » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب اللعان الحديث : 2 .، فيمكن حمله على اختلال بعض الشرائط . [ 85 ] للإجماع ، ولأن النبي صلَّى الله عليه وآله : « لما لا عن بين هلال وامرأته فرّق بينهما ، وقضى لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ، ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه الحد » ( 2 )( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 7 صفحة : 395 و 402 .، وعن الصادق عليه السّلام في معتبرة أبي بصير : « المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما إلى من ينسب ولدها ؟ فقال عليه السّلام إلى أمه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب اللعان الحديث : 2 .. [ 86 ] لما تقدم سابقا من أن فسخ النكاح لا يوجب سقوط المهر ، وأنه يستقر تمامه بالدخول .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 267 | السيد عبد الأعلى السبزواري