فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة [ 4 ] ، وإن كان من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة [ 5 ] .
( مسألة 2 ) : الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع والطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما [ 6 ] ،
شرح
إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلع الحديث : 3 .، وقريب منه غيره إلى غير ذلك من الروايات كما تقدم بعضها ، وسيأتي البحث في تحديد مقدار الكراهة .
[ 4 ] للكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب ، فظاهر قوله تعالى : * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 35 .. ومن السنة قوله عليه السّلام في موثق سماعة : « فيكره كل واحد منهما صاحبه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث : 3 .[ 5 ] وهو صحيح أيضا للكتاب ، والسنة ، والإجماع ، وتقدم جملة منها في كتاب الطلاق ، فراجع .
[ 6 ] البحث في هذه المسألة .
تارة : بحسب الأصل .
وأخرى : بحسب الإطلاقات ، والعمومات .
وثالثة : بحسب الأدلة الخاصة .
أما الأولى : فيكفي أصالة عدم اعتبار شيء ، وعدم اشتراط لفظ خاص بعد كون اللفظ الصادر مفيدا للمعنى المقصود ، كما أوضحناه غير مرة في الإيقاعات والعقود ( 4 )( 4 ) راجع ج : 16 صفحة : 215 .، فلا مجرى لاستصحاب بقاء النكاح ما لم يجمع بين اللفظين ،