فهو قسم من الطلاق . ويعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة [ 2 ] ، ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة [ 3 ] ،
شرح
وعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « إذا قالت المرأة لزوجها : جملة لا أطيع لك أمرا ، مفسرا وغير مفسر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلع والمبارأة الحديث : 1 .إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي تمر عليك في ضمن البحث .
[ 2 ] لفرض أنه فرد من مطلق الطلاق ، فتشمله أدلة اعتبار شروطه لا محالة ، مضافا إلى الإجماع والنصوص ، منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا خيار ، إلا على طهر من غير جماع » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الخلع والمبارأة .، وعن محمد بن مسلم أيضا في صحيحه : « قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الخلع والمبارأة ..
هذا إذا كانت مدخولا بها ، غير يائسة ، ولا صغيرة ، على ما تقدم التفصيل في الطلاق .
وفي معتبرة حمران عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يكون خلع ، ولا تخيير ، ولا مباراة ، إلا على طهر من المرأة من غير جماع ، وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيّرها » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الخلع والمبارأة .إلى غير ذلك من الروايات .
[ 3 ] إجماعا ، وكتابا - كما تقدم - وسنة ، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : واللَّه لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك ، ولآذنن عليك بغير