( مسألة 17 ) : لا يصح العقد على المطلَّقة الرجعية مطلقا [ 56 ] .
شرح
نعم ، يصح العقد عليها مستأنفا بعد الفسخ للزوج .
[ 56 ] أما بالنسبة إلى زوجها فلفرض أنها بحكم الزوجة ، لأن « المطلَّقة الرجعية زوجة » ، كما مر ، وأما بالنسبة إلى الغير فقد تقدم في كتاب النكاح بطلانه .
نعم ، يمكن أن يقال إنه بالنسبة إلى الزوج ذلك رجوع منه ، لو كان متوجها إلى هذه الجهة ، وأما لو كان غافلا بالمرة لا يتحقق به الرجوع أيضا .