تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما [ 66 ] .
شرح
[ 66 ] البحث في المقام . تارة : بحسب الأصل العملي . وأخرى : بحسب القاعدة . وثالثة : بحسب الإطلاقات والعمومات . ورابعة : بحسب الأدلة الخاصة . أما الأولى : فمقتضاه عدم الإرث ما لم يثبت موجبه . وأما الثانية : فمقتضى قاعدة : « المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب اللَّه » ( 1 )( 1 ) راجع ج : 17 صفحة : 222 .، صحة الشرط أو التوارث مطلقا . وأشكل عليه . أولا : بأنه خلاف المشروع وهو فاسد كما في ذيل القاعدة فيكون كاشتراط إرث الأجنبي . وثانيا : بأنه مستلزم لصحة شرط الإرث بحسب ما تقتضيه أدلة الإرث من الولد وعدمه وغير العقار . وثالثا : بأن الموت يوجب زوال الموضوع رأسا فلا مقتضي للإرث أصلا . ورابعا : قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن يسار : « ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب المتعة الحديث : 7 و 8 .، وقريب منه غيره . والكل مخدوش . أما الأول : فلأنه خلاف إطلاقه لا خلاف ذاته والإطلاق يقيد بالقاعدة ، وقول الصادق عليه السّلام : « من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب المتعة الحديث : 7 .، ليس المراد منها الحدود المنطقية الذاتية بل الحد الاعتباري الشرعي القابل للتغيير والتبديل بالجهات الخارجية والعناوين المنطبقة ، وفي مورد