شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما [ 66 ] .
شرح
[ 66 ] البحث في المقام .
تارة : بحسب الأصل العملي .
وأخرى : بحسب القاعدة .
وثالثة : بحسب الإطلاقات والعمومات .
ورابعة : بحسب الأدلة الخاصة .
أما الأولى : فمقتضاه عدم الإرث ما لم يثبت موجبه .
وأما الثانية : فمقتضى قاعدة : « المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب اللَّه » ( 1 )( 1 ) راجع ج : 17 صفحة : 222 .، صحة الشرط أو التوارث مطلقا .
وأشكل عليه .
أولا : بأنه خلاف المشروع وهو فاسد كما في ذيل القاعدة فيكون كاشتراط إرث الأجنبي .
وثانيا : بأنه مستلزم لصحة شرط الإرث بحسب ما تقتضيه أدلة الإرث من الولد وعدمه وغير العقار .
وثالثا : بأن الموت يوجب زوال الموضوع رأسا فلا مقتضي للإرث أصلا .
ورابعا : قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن يسار : « ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب المتعة الحديث : 7 و 8 .، وقريب منه غيره .
والكل مخدوش . أما الأول : فلأنه خلاف إطلاقه لا خلاف ذاته والإطلاق يقيد بالقاعدة ، وقول الصادق عليه السّلام : « من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب المتعة الحديث : 7 .، ليس المراد منها الحدود المنطقية الذاتية بل الحد الاعتباري الشرعي القابل للتغيير والتبديل بالجهات الخارجية والعناوين المنطبقة ، وفي مورد