( مسألة 18 ) : لو أسقط من له الشرط حقه فالظاهر السقوط [ 60 ] .
( مسألة 19 ) : يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم [ 61 ] ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان [ 62 ] .
شرح
نفسها من رجل على أن يلتمس منها ما شاء إلا الدخول فقال : « ليس له إلا ما اشترط » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المتعة الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما تعيين الزمان فقد مر في تعيين الأجل فلا وجه للتكرار .
[ 60 ] لأن الشرط له إثباتا وإسقاطا ، ويدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام : « في رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها ثمَّ أذنت له بعد ذلك ؟ فقال عليه السّلام : إذا أذنت فلا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المتعة الحديث : 3 ..
[ 61 ] أما حكم العزل في النكاح الدائم فقد تقدم ( 3 )( 3 ) راجع ج : 24 صفحة : 64 .، فلا وجه للإعادة بالتكرار ، وأما الجواز في المتعة ولو بدون إذنها ، فيدل عليه - مضافا إلى الإجماع - إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم الوارد في العزل : « ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب المتعة .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن أبي عمير : « الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 34 من أبواب المتعة ..
والأولى أن يشترط ذلك عليها لما في بعض الأخبار ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 45 من أبواب المتعة الحديث : 2 وباب 33 الحديث : 3 و 2 وباب 18 الحديث : 6 و 5 ..
[ 62 ] لأن اللعان مشروط بالنكاح الدائم نصا وفتوى ففي صحيح ابن أبي