تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
الشك في أنه مخالف للكتاب أو لا ، تجري أصالة عدم المخالفة على ما بيناه في الشروط فراجع ( 1 )( 1 ) تقدم في ج : 17 صفحة : 224 .. وأما الثاني : فلا إشكال فيه إذا اقتضاه عموم أدلة الشروط بل لا معنى له إلا ذلك . وأما الثالث : فهو موضوع تحقق الإرث بالشروط ولولاه لما يتحقق موضوع للشرط . وأما الرابع : فمعنى قوله عليه السّلام في صحيح ابن يسار : اشترط سقوطه أو لم يشترط لا أن يكون المعنى اشترط ثبوته أو لم يشترط . وأما الثالثة : أي التمسك بالأصل اللفظي وإطلاقات ثبوت الإرث بين الزوجين وعموماتها مثل قوله تعالى : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 12 .، فهو ساقط لا وجه للتمسك بها بعد تخصيصها بما دل على أن حدود المتعة عدم التوارث كما مر . وأما الرابعة : أي الأخبار الخاصة ، فمنها قول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في صحيح البزنطي : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان ، وإن لم تشترط لم يكن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب المتعة الحديث : 1 .، وقول الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم « وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب المتعة الحديث : 5 و 2 .، وهما من محكمات أخبار الباب سندا ومتنا وحملهما على الوصية كما عن صاحب الجواهر بعيد جدا لما عرفت . وأما قول أبي جعفر عليه السّلام : « في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 32 من أبواب المتعة الحديث : 5 و 2 .، فالمراد به المتعة التي لم يذكر فيها