ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين اللَّه إلا مع العلم بالانتفاء [ 63 ] .
( مسألة 20 ) : لا يقع بها طلاق وإنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك [ 64 ] .
( مسألة 21 ) : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين [ 65 ] ، ولو
شرح
يعفور عن الصادق عليه السّلام : « لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب اللعان الحديث : 1 .، وغيره كما يأتي في كتاب الطلاق فلا يتحقق موضوع اللعان فيها ، وإن هو يعلم أن الولد ليس له فلا بد من انتفائه بمجرد النفي من غير حاجة إلى اللعان مضافا إلى ظهور الإجماع عليه .
[ 63 ] لأن النفي بدون العلم لا أثر له بل قد يكون حراما كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
[ 64 ] للأصل ، والإجماع ، والنص قال الصادق عليه السّلام في المتعة : « إنما هي إجارة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة الحديث : 14 .، فلو طلقها طلاقا جامعا للشرائط بقيت على الزوجية ولا تتحقق البينونة ، ولا يعتبر في هبة المدة أو انقضائها شرائط الطلاق كما يأتي .
[ 65 ] لجملة من النصوص منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب المتعة الحديث : 8 و 10 ..
وعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 32 من أبواب المتعة الحديث : 8 و 10 ..
وعنه عليه السّلام أيضا : « في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار .