وإن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة [ 67 ] .
( مسألة 22 ) : إذا انقضى أجلها - أو وهب مدتها - قبل الدخول فلا عدة عليها [ 68 ] وإن كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة [ 69 ] ، فعليها العدة [ 70 ] ،
شرح
الأجل فيكون نكاح دوام ولا ربط له بالمقام .
[ 67 ] لذهاب جمع إلى عدم صحة الإرث حتى مع الشرط لمناقشات ذكرناها وأجبنا عنها .
[ 68 ] بالضرورة من الفقه ونصوص مستفيضة منها قول الصادق عليه السّلام في الصحيح : « إذا التقى الختانان وجب الغسل والمهر والعدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 1 و 3 .، وفي موثق ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 54 من أبواب المهور الحديث : 1 و 3 .، وسيأتي في كتاب الطلاق ما يرتبط بالمقام .
[ 69 ] فلا عدة لهما إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض ، أي لم تبلغ تسع سنين والتي لم يدخل بها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العدد : 5 ..
وعنه عليه السّلام أيضا في الصحيح : « ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت وما حدها ؟ قال عليه السّلام : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العدد الحديث : 4 .، ويأتي في أحكام العدد ما يناسب المقام .
[ 70 ] لضرورة من الدين كما يأتي في كتاب الطلاق في أقسام العدد .