( مسألة 16 ) : لا يعتبر في عقد التمتع ترتب جميع الآثار بل يكفي ترتب بعضها [ 58 ] .
( مسألة 17 ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر الإتيان ليلا أو نهارا ، وأن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان [ 59 ] .
شرح
لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقع عليه السّلام : لا يرجع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب المتعة الحديث : 1 ..
[ 58 ] للعمومات والإطلاقات الشاملة لذلك أيضا مضافا إلى معتبرة عمار بن مروان عن الصادق عليه السّلام : « قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ، قال عليه السّلام : ليس له إلا ما اشترط » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب المتعة الحديث : 1 .، فلو عقد عليها لحظة معينة لترتب بعض آثار المصاهرة يصح ذلك لما عرفت .
[ 59 ] كل ذلك للأصل والإجماع ، وإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله « المؤمنون عند شروطهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المتعة الحديث : 4 .، مضافا إلى النصوص الخاصة .
منها إطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن بكير : « ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب المتعة الحديث : 2 .، أي : بعد إرادة إنشاء النكاح بحيث يقع إنشاء الشرط في النكاح ، والمراد بقبل النكاح ما لم يكن العقد مبنيا عليه وإلا فقد مر في أحكام الشروط في البيع صحته ولزومه فراجع ، وتقدم في معتبرة عمار بن مروان عن الصادق عليه السّلام في امرأة تزوجت