وعدتها على الأشهر والأظهر حيضتان [ 71 ] وإن كانت في سن من تحيض
شرح
[ 71 ] لصحيح الهاشمي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتعة ؟ فقال : إلق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها فإن عنده منها علما فأتيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها - إلى أن قال - وعدتها حيضتان فإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد اللَّه عليه السّلام فعرضته عليه ، فقال :
صدق وأقرّ به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة الحديث : 8 ..
وعن أبي جعفر عليه السّلام : « ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المتعة الحديث : 6 ..
والأخبار الواردة في المقام على أقسام أربعة :
الأول : ما مر من صحيح الهاشمي وغيره وهو المشهور في الأخبار وعمل به الأصحاب .
الثاني : ما دل على أنها حيضة ونصف كما في صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام : « المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها هل عليها العدة ؟
قال عليه السّلام : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب المتعة الحديث : 5 ..
ويمكن حمله على الإشراف على تمام الثانية فلا منافاة بينه وبين القسم الأول كما تقدم ، وعلى ذلك يحمل خبر الحميري كما في الاحتجاج عن صاحب الأمر ( عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف ) : « أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ،