تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
لا بد أن يهبها المدة ثمَّ يعقد عليها ويجعل المدة شهرين [ 53 ] ، ولا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر ويجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين [ 54 ] . ( مسألة 15 ) : يجوز هبة المدة لها تماما أو بعضا [ 55 ] ولا بد أن تكون من آخر المدة لا من أولها ويبقي البقية أو وسطها فيبقى الطرفين [ 56 ] ولا يصح له الرجوع بعد الهبة [ 57 ] .
شرح
بينكما ، تقول لها : استحلتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب المتعة الحديث : 2 .، ولأنه إن أريد به حصول الزواج فعلا يكون لغوا لكونه حاصلا بالفعل . وان أريد به حصوله بعد ذلك يكون من حصول أثر عقد النكاح منفصلا عن عقده وتقدم بطلانه هذا مضافا إلى ما مر . [ 53 ] لوجود المقتضي للصحة حينئذ وفقد المانع عنها فلا بد من الصحة حينئذ . [ 54 ] للزوم كون عقد الشهر الثاني منفصلا عن العقد الأول بشهر وهو غير صحيح كما مر . [ 55 ] للأصل ، ولأنه إسقاط ما يستحقه عليها فله ذلك ، نظير إبراء الأجير ، بلا فرق بين الصغيرة والمجنونة بعد فرض كون العقد جامعا للشرائط . [ 56 ] لأنها مع هبة المدة تصير أجنبية فرجوعها إلى نكاحه يحتاج إلى عقد جديد . [ 57 ] لفرض سقوط المدة بالإسقاط مضافا إلى الإجماع والنص ، ففي صحيح علي بن رئاب قال : « كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثمَّ وهب