تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 14 ) : لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة [ 52 ] فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين
شرح
ويمكن الإشكال في كون المتعارف كالقرينة بأنه من باب الانصراف الغالبي لا التقييد الحقيقي ، ومعارضة أصالة الصحة مع أصالة الاحتياط لا وجه لها ، لأنه إن أريد بها استصحاب الحرمة ، فأصالة الصحة مقدمة عليه كما ثبت في محله . وإن أريد بها أصل آخر فلم يثبت وجوب هذا الاحتياط بعقل أو نقل وشبهة القياس ممنوعة لما مر من إطلاق الإجارة عليها في الروايات كما تقدم ، فألقوه ممنوعة . وأما خبر بكار عن الصادق عليه السّلام : « الرجل يلقي المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثمَّ يمضي فيلقاها بعد سنين ، فقال : له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المتعة الحديث : 1 .، فمضافا إلى قصور سنده لا ظهور له في اعتبار الاتصال بل يمكن أن يستفاد صحة اعتبار الانفصال أيضا . [ 52 ] إجماعا ونصا ، فعن أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثمَّ إنها تقع في قلبه فيحسب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثمَّ يستأنف شرطا جديدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب المتعة الحديث : 1 .. وفي صحيح أبي بصير : « لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما