تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
( مسألة 13 ) : إذا قالت : « زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا » مثلا وأطلقت اقتضى الاتصال بالعقد [ 50 ] ، وهل يجوز أن تجعل المدة منفصلة عن العقد بأن تعين المدة شهرا مثلا وتجعل مبدأه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا ؟ قولان أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوة [ 51 ] .
شرح
المرأة على عرد واحد ؟ فقال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المتعة الحديث : 4 و 5 .. وعن خلف بن حماد قال : « أرسلت إلى أبي الحسن عليه السّلام كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال عليه السّلام : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المتعة الحديث : 4 و 5 .. ولكن أسقطها عن الاعتبار هجر الأصحاب عنها ، مع أن تحديد المدة بمثل العرد والعردين في هذا الأمر القائم على إعمال الشهوة الجنسية مما يتعذر غالبا ، فلو شك أن ذلك من التحديد أو لا ليس لنا التمسك بالاستصحاب لأن الشك في أصل الموضوع . [ 50 ] لأنه المنساق من هذا التعبير في المحاورات ما لم تكن قرينة على الخلاف والمفروض عدمها . [ 51 ] منشأ القول الأول - أي الصحة - الجمود على الإطلاقات المتقدمة ، وأصالة الصحة ، والتنظير بالإجارة ، بل ورد في بعض نصوص المتعة « إنما هي إجارة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة الحديث : 14 .. ومنشأ الثاني - أي الفساد - دعوى ظهورها في ما هو المتعارف من حصول الزوجية بعد العقد بلا فصل وهو كالقرينة المتصلة ، فلا وجه للتمسك بالإطلاقات ، وأصالة الصحة معارضة بأصالة الاحتياط في الفروج . والتنظير بالإجارة لا يخلو عن القياس .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 93 | السيد عبد الأعلى السبزواري