وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر [ 46 ] ولا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة والنقصان [ 47 ] ، ولو قدره بالمرة أو مرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة وانعقد دائما [ 48 ] ، وفيه الإشكال المتقدم بل هنا أشكل [ 49 ] .
شرح
[ 46 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم : « ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المتعة الحديث : 3 و 4 .، وعنه عليه السّلام أيضا في معتبرة عمر بن حنظلة : « يشارطها ما شاء من الأيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المتعة الحديث : 3 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى الإطلاق والاتفاق .
[ 47 ] إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام : « لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المتعة الحديث : 1 .، وقول أبي الحسن الرضا عليه السّلام في معتبرة محمد بن إسماعيل : « إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المتعة الحديث : 1 ..
[ 48 ] أما البطلان فلعدم ذكر الأجل كما مر ، وأما الانعقاد دائما فلما تقدم من أنهما حقيقة واحدة إذا بطل أحدهما يثبت الآخر .
[ 49 ] لاحتمال أن يكون المراد بذكر الأجل - في الروايات المتقدمة - الأعم من تعين العمل والمفروض أنه قد عين ذلك مع ورود العرد والعردين والمرة والمرتين في الروايات ، ففي معتبرة زرارة قال : « قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب المتعة الحديث : 2 ..
وفي خبر قاسم بن محمد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتزوج