شرح
بات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 2 و 3 ..
وفي موثق أبان بن تغلب : « إني استحي أن أذكر شرط الأيام ، فقال عليه السّلام : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 2 و 3 ..
وفي معتبر هشام بن سالم : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ، فقال عليه السّلام : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك اللَّه فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة ، بشيء مسمى » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 2 و 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما الإشكال فلأن العقود تابعة للقصود فيلزم التطابق بين اللفظ والقصد وإذا كان المقصود هو المنقطع ويقع باللفظ الدوام يكون ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، وهو خلاف الاستعمالات في المحاورات وما في معتبرة سماعة : « سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثمَّ إنه نسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال عليه السّلام : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر اللَّه مما أتى » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 39 من أبواب المتعة الحديث : 1 ..
ويمكن الجواب عن الأول بأنه لا ريب في اشتراك النكاح الدائم والمنقطع في عنوان النكاح ، وليس قصد الدوام معتبرا في النكاح الدائم بل هو ذات النكاح من حيث هو وذكر الأجل شرط لتحقق الانقطاع ومانع عن الدوام ، وإذا لم يذكر الأجل يتحقق أصل النكاح لا محالة لقصده وتحقق مقتضية وفقد المانع عنه .
نعم ، لو كان قصد الدوام وذكره معتبرا في النكاح الدائم لكان للإشكال وجه ولكنه ليس كذلك .
وأما خبر سماعة فمضافا إلى معارضته بغيره يمكن أن يراد بنسيان الاشتراط نسيان أصل العقد لا نسيان ذكر الأجل .