تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( مسألة 11 ) : لو زوج الوليان الصغيرين لغرض شرعي مثلا فالمهر على الصغير إن كان له مال [ 41 ] وعلى الولي إن لم يكن لهما مال ولم يكن العقد مصلحة لهما [ 42 ] . ( مسألة 12 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل [ 43 ] فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة [ 44 ] وانعقد دائما على إشكال [ 45 ] .
شرح
[ 41 ] لفرض ثبوت ولاية الولي على ذلك وبعد فرض أن العقد كان لمصلحتهما . [ 42 ] لفرض عدم ثبوت المصلحة في عقدهما فلا وجه للتغريم هذا إذا كان في العقد غرض شرعي آخر أو لم يكن فيه مفسدة وإلا ففي صحته إشكال لما مر سابقا فلا وجه للإعادة ( 1 )( 1 ) راجع ج : 24 صفحة : 268 .. [ 43 ] إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في صحيح زرارة : « لا تكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمى وأجر مسمى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 3 .، وعنه عليه السّلام أيضا : « مهر معلوم إلى أجل معلوم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 3 .، وغيرهما من النصوص كما يأتي . [ 44 ] لأنها مشروطة بذكر الأجل وإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط لا محالة لقاعدة : « انتفاء المشروط بانتفاء الشرط » . [ 45 ] أما الانقلاب دائما فلأصالة الصحة بعد قصد أصل النكاح ، وذكر الأجل كان مانعا عن تحقق الدوام فإذا زال المانع أثّر المقتضي أثره ، للإطلاقات والعمومات بعد كون أصل النكاح والنكاح المنقطع من باب تعدد المطلوب ، فالدائم ما لم يذكر فيه الأجل والمنقطع ما ذكر فيه ، مضافا إلى نصوص خاصة تدل عليه ، منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في معتبر ابن بكير : « إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح