إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف ونحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان [ 30 ] والأحوط التصالح [ 31 ] .
( مسألة 7 ) : لو أوقع العقد ولم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر [ 32 ] .
( مسألة 8 ) : لو عقد عليها تمتعا في مدة وهو يعلم أنه لا يقدر من الاستمتاع بها في تلك المدة لعذر فيها فهل يثبت المهر حينئذ بعد انقضائها أو لا ؟ وجهان [ 33 ] .
( مسألة 9 ) : لو تمتع بامرأة ودخل بها ثمَّ لم تمكَّن نفسها منه وبانت منه في زمان عدم التمكن تستحق تمام المهر [ 34 ] ، إلا ما يكون بمقدار
شرح
[ 30 ] لصحة دعوى أن ذكر الحيض في الأخبار المتقدمة إنما هو من باب المثال لكل عذر مقبول عن الاستمتاع ، وتغليب جهة الإجارة للانتفاع في المقام على النكاح الدائم .
ومن الجمود على ما تقدم من النصوص الواردة في خصوص الحيض فلا يجري في سائر الأعذار .
ولكن المنساق منها أن ذكر الحيض من باب المثال لكل عذر مقبول شرعا كما مر .
[ 31 ] لثبوت حق في الجملة في البين من الطرفين .
[ 32 ] لأصالة بقاء وجوب تمام المهر عليه إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخروج في المقام ، مع كون عدم الانتفاع منها من قبله ، والظاهر عدم الفرق بين ما إذا كان لعذر أو غيره .
[ 33 ] من الإقدام على دفع المهر ، فتشمله العمومات ويثبت النصف حينئذ لما مر ، ومن أن ذلك يكون بمنزلة الاستيجار بلا عوض فيفسد العقد إن لم يكن غرض صحيح شرعي آخر في البين .
[ 34 ] لوجود المقتضي له وفقد المانع .