وبقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى منها وما بقي [ 27 ] .
نعم ، لو لم يهب المدة ولكنها لم تف بها ولم تمكَّنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفا فنصف وإن ثلثا فثلث وهكذا [ 28 ] ما عدا أيام حيضها فلا ينقص لها شيء من المهر [ 29 ] وفي
شرح
[ 27 ] لتحقق الملكية واستقرارها وعدم تخلفها عن الوفاء بالتمكين وهبة المدة إنما جاءت من قبله .
[ 28 ] إجماعا ونصوصا منها خبر ابن حنظلة قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب المتعة الحديث : 1 ..
وعنه أيضا عن الصادق عليه السّلام : « أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا فأتخوف أن تخلفني ، فقال عليه السّلام : لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب المتعة الحديث : 4 ..
ومنها معتبرة إسحاق بن عمار : « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : الرجل يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها ، قال : نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث ، فإنها لها فلا يكون عليها إلا ما حل له فرجها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب المتعة الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
[ 29 ] للإجماع والنصوص التي تقدم بعضها .