السابع : الخالة [ 14 ] والمراد بها أيضا ما تشمل العاليات ، فهي كالعمة [ 15 ] إلا أنها أخت إحدى أمهاتك ولو من طرف أبيك ، والعمة أخت أحد آبائك ولو من طرف أمك ، فأخت جدتك للأب خالتك حيث إنها خالة أبيك فهي خالتك ، كما أن أخت جدك للأم عمتك حيث إنها عمة أمك .
( مسألة 4 ) : لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة [ 16 ] ، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان ، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأب وأم أو لأب ، ولأبي أبيك أخت لأب أو أم أولهما ، فهذه عمة لعمتك بلا واسطة وعمة لك معها ، وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لامها أو لامها وأبيها وكانت لأم أمك أخت فهي خالة خالتك بلا واسطة وخالة لك معها [ 17 ] وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان ، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأمة لا لأبيه وكانت لأبي الأخت أخت فالأخت الثانية عمة لعمتك وليس بينك وبينها نسب أصلا [ 18 ] ،
شرح
والعرف ، وينزل عليهما الشرع أيضا .
[ 14 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( وخالاتُكُمْ ) * فيشمل جميع مراتبها .
[ 15 ] فيجري فيها ما جرى في العمة .
[ 16 ] لعدم تلازم النسبة بين الشخص وعمة عمته ولا بينه وبين خالة خالته فهما أجنبيتان لا ربط لإحديهما بالأخرى .
نعم ، إذا تحققت النسبة فتحرمان كما يأتي .
[ 17 ] فتحرم لما تقدم من إطلاق الآية المباركة .
[ 18 ] للأصل وعدم الصدق كما هو المفروض .
ثمَّ إنه يستفاد من الآية الكريمة حرمة سبعة أصناف من الرجال على سبعة أصناف من النساء كالأب - وإن علا - والأخ وابنه والعم وإن علا ومثله