تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
الثالث : الأخت لأب كانت أو لام أو لهما [ 8 ] . الرابع : بنت الأخ ، سواء كان لأب أو لام أو لهما وهي كل امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواء كانت الانتماء إليه بالآباء أو الأمهات أو بالاختلاف [ 9 ] . ( مسألة 3 ) : كما تحرم بنت الأخ كذلك تحرم بنت ابن الأخ ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، بنت ابن بنته وهكذا [ 10 ] . الخامس : بنت الأخت [ 11 ] وهي كل أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ [ 12 ] . السادس : العمة ، وهي أخت أبيه لأب أو لام أو لهما . والمراد بها ما يشمل العاليات أعني عمة الأب - أخت الجد للأب لأب أو لام أو لهما وعمة الأم - أخت أبيها - لأب أو لام أو لهما ، وعمة الجد للأب والجد للأم والجدة كذلك ، فمراتب العمات مراتب الآباء ، فهي كل أنثى هي أخت الذكر تنتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو أمك [ 13 ] .
شرح
الانتساب والأصلية والفرعية مع الاتفاق عليه . [ 8 ] للصدق اللغوي والعرفي فتشملها الآية المباركة مضافا إلى الإجماع . والمراد منها الأنثى التي ولدت معك من شخص واحد بلا واسطة ولا يدخل في اسمهن غيرهن ، ولذا لم يكن فيهن علوّ ولا سفل كما هو واضح . [ 9 ] لظهور إطلاق الآية الشريفة الشامل للجميع ، مع إجماعهم عليه . [ 10 ] للصدق العرفي فتشملها الآية الشريفة كما تقدم . [ 11 ] لإطلاق قوله تعالى : * ( وبَناتُ الأُخْتِ ) * الشامل لجميع ما يمكن أن ينطبق كل واحد من العنوانين عليه مضافا إلى الإجماع . [ 12 ] والدليل عين الدليل بلا فرق بينهما في كيفية التعليل . [ 13 ] لظهور الجميع في قوله تعالى : * ( وعَمَّاتُكُمْ ) * في ذلك في اللغة