تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
وبالجملة : تحرم على كل ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف [ 5 ] . الثاني : البنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجد لأب كان أو لام [ 6 ] . ( مسألة 2 ) : كما تحرم على الرجل بنته كذلك تحرم بنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته . وبالجملة : كل أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكورا كانوا أو إناثا أو بالاختلاف [ 7 ] .
شرح
[ 5 ] كل ذلك للصدق اللغوي والعرفي ولذا يصح لذراري رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في كل عصر أن يقولوا : « السلام على أمنا فاطمة الزهراء » لغة وعرفا ، كما يصح لجميع البشر في كل عصر أن يقولوا : « السلام على أمنا حواء » ، كما قال الصادق عليه السّلام في بعض دعواته : « اللهم صل على أمنا حواء المطهرة من الرجس المصفاة من الدنس » ( 1 )( 1 ) راجع دعاء الاستفتاح في المصباح للكفعمي صفحة : 532 .، فالنسبة موجودة والاستعمال صحيح فيشملها الدليل لا محالة . [ 6 ] لذكر البنات في الآية الشريفة المتقدمة بصيغة الجمع الشامل لكل من أمكن أن ينطبق عليها العنوان أو « كل أنثى ينتهي نسبها إليك بواسطة أو بغيرها » . [ 7 ] لصدق البنت في جميع ذلك وإن نزلن ، فلو كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حيا ليس له أن ينكح في إحدى من نساء ذراريه في كل عصر إلى يوم القيامة : بل لو كان أبو البشر حيا لم يكن له أن ينكح في إحدى من نساء ذريته ، لتحقق