فصل في المحرمات بالنسب
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء [ 1 ] على سبعة أصناف من الرجال [ 2 ] .
الأول : الأم بما شملت الجدات عاليات وسافلات لأب كن أو لام [ 3 ] .
( مسألة 1 ) : كما تحرم المرأة على ابنها كذلك تحرم على ابن ابنها وابن ابن ابنها ، وكذلك على ابن بنتها وابن بنت ابنها وهكذا [ 4 ] .
شرح
النسب جمع نسبة كسدر جمع سدرة ، والمراد بها في المقام الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأولاد والآباء ، أو انتهائهما إلى ثالث كالأخوة والأخوات .
[ 1 ] للكتاب ، والسنة كما يأتي ، وإجماع المسلمين بل الضرورة من دينهم قال تعالى : * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ وأَخَواتُكُمْ وعَمَّاتُكُمْ وخالاتُكُمْ وبَناتُ الأَخِ وبَناتُ الأُخْتِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 23 ..
[ 2 ] للملازمة المستفادة من الآية الشريفة والنص والإجماع بل الضرورة .
[ 3 ] لإطلاق الأمهات في الآية الشريفة وإتيانها بصيغة الجمع الشاملة للجميع عرضا وطولا مضافا إلى الإجماع بل الضرورة في الجملة .
[ 4 ] لصدق الأمومة بالنسبة إلى الجميع ولو بالواسطة فتشملها الآية الشريفة .