تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وكما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لامها وكانت لأم الأخت أخت فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة ، وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا ، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك وكانت لامها بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك وليست أختا لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أمك فلا تحرم عليك [ 19 ] . ( مسألة 5 ) : النسب إما شرعي وهو ما كان بسبب وطي حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل [ 20 ] وإن حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها [ 21 ] ويلحق به وطي الشبهة [ 22 ] - واما غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزنا .
شرح
الخال والولد - وإن سفل - وابن الأخت ، لأن الزواج أمر متقوم بالطرفين فإذا حرمت المرأة حرم الرجل بالملازمة كما أن حرمة الأم يلازم حرمة ولدها عليها وهكذا في الأب فإن حرمة البنت يستلزم حرمة الأب وإن علا وهكذا . [ 19 ] للأصل وعدم الصدق كما هو المفروض . [ 20 ] إن كل ذلك من الأسباب المقررة عند الشرع التي ذكر كل واحد منها مستقلا في محله . [ 21 ] لأن الحرمة العارضة لا تنافي الحلية الذاتية حتى يخرج بذلك النسب عن الشرعية إلى الزنا . [ 22 ] أما إلحاق وطي الشبهة ، فلظواهر جملة من النصوص كما يأتي وأما موضوعه فقد تقدم البحث عن وطي الشبهة في المحرمات بالمصاهرة فراجع ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الرابع والعشرين صفحة : 147 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 10 | السيد عبد الأعلى السبزواري