تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ويلحق به وطي المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد [ 26 ] .
شرح
سابقا ( 1 )( 1 ) راجع ج : 24 صفحة : 150 .فراجع . ثمَّ إن المشهور بل ظاهرهم الإجماع على أنه لو تعمد في شرب المسكر يجري عليه حكم العمد ولا يلحق بالشبهة مع إطلاق قوله عليه السّلام : « في صحيح محمد بن مسلم : « الحرام لا يفسد الحلال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 و 1 .، أو قول أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح : « ما حرّم حرام حلالا قط » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 3 و 1 .. [ 26 ] وعصيان كما تقدم .