تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( مسألة 6 ) : تملك المتمتعة المهر بالعقد [ 23 ] فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدة [ 24 ] ، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر [ 25 ] وإن كان بعده لزمه الجميع [ 26 ] وإن مضت من المدة ساعة
شرح
يصدقها شيئا قل أو كثر ، والصداق كل شيء تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المتعة الحديث : 9 .، إلى غير ذلك من الأخبار مضافا إلى الإجماع . [ 23 ] لأنه لا معنى للعقود المملكة من الطرفين إلا مالكية كل واحد من الطرفين لما انتقل إليه من أحد العوضين ويدل عليه ظواهر الأدلة والإجماع ما لم يكن دليل على الخلاف وهو مفقود . [ 24 ] لقوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 24 .، وقد استفاضت النصوص أنه في المتعة ، ولما عن الصادق عليه السّلام في معتبرة عمر بن حنظلة : « أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا فأتخوف أن تخلفني ، فقال : لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب المتعة الحديث : 2 .، مضافا إلى الإجماع . [ 25 ] إجماعا ونصا ، فعن سماعة قال : « سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها رد المرأة على الزوج نصف الصداق » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب المتعة الحديث : 1 .. [ 26 ] لاستقرار ملكها للمهر بالدخول ، فالمقتضي لملكيتها لتمام المهر موجود والمانع عنه مفقود ، فتؤثر العلة التامة أثرها .