ويعتبر فيه أن يكون مما يتمول [ 18 ] سواء كان عينا خارجيا أم كليا في الذمة أو منفعة وعملا محللا صالحا للعوضية بل وحقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه [ 19 ] .
وأن يكون معلوما [ 20 ] بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة [ 21 ] ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر ، ولو كان كفا من طعام [ 22 ] .
شرح
[ 18 ] إجماعا بل ضرورة من الفقه إن لم تكن من المذهب ، وسيأتي في أحكام الصداق ما يتعلق بالمقام .
[ 19 ] كل ذلك لإطلاق الأدلة وإجماع فقهاء الملة .
[ 20 ] لبناء العقلاء في عوض كل انتفاع وإجماع الفقهاء ، والمنساق من الأدلة الشرعية المنزّلة على المتعارف بين الناس .
[ 21 ] لما مر من اشتراط أن يكون المهر معلوما بما تقدم وذلك يستلزم رفع الجهالة .
[ 22 ] لما مر عن الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير : « عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المتعة الحديث : 5 و 1 و 6 ..
وفي معتبرة أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن متعة النساء ؟ قال :
حلال وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المتعة الحديث : 5 و 1 و 6 ..
وعن الصادق عليه السّلام : « أدنى ما تحل به المتعة كف طعام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المتعة الحديث : 5 و 1 و 6 ..
وفي صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام كم المهر يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المتعة الحديث : 3 ..
وعن أبي جعفر عليه السّلام في صحيح زرارة : « في المتعة قال : لا بد من أن