تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( مسألة 4 ) : لا يتمتع بأمة وعنده حرة إلا بإذنها [ 13 ] ولو فعل وقف على إجازتها [ 14 ] ، وكذا لا يدخل على العمة بنت أخيها ولا على الخالة بنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتها ، وكذا لا يجمع بين الأختين [ 15 ] . ( مسألة 5 ) : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر [ 6 ] فلو أخل به بطل [ 17 ] .
شرح
[ 13 ] للإجماع والنص ففي صحيح ابن بزيع قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة أخرى ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المتعة الحديث : 1 .. [ 14 ] لما تقدم من إطلاق قول أبي الحسن عليه السّلام : « إذا رضيت الحرة » وتقدم في ( فصل نكاح الأمة ) ما يتعلق بالمقام ( 2 )( 2 ) راجع ج : 24 صفحة : 272 .. [ 15 ] لما مر في ( مسألتي 9 و 33 ] من ( فصل في المحرمات بالمصاهرة ) فراجع هناك ( 3 )( 3 ) تقدم في ج : 24 صفحة : 133 - 127 .، فلا وجه للإعادة بالتكرار . [ 16 ] إجماعا ونصا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح زرارة : « لا تكون متعة إلا بأمرين : بأجل مسمى وأجر مسمى » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب المتعة الحديث : 1 .. [ 17 ] لما مر من النص الظاهر في نفي الحقيقة مضافا إلى الإجماع و « إنهن مستأجرات » كما في صحيح زرارة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة الحديث : 2 .، ولا ريب في بطلان الإجارة مع عدم ذكر العوض .