( مسألة 2 ) : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة « متّعت » و « زوّجت » و « أنكحت » أيها حصل وقع الإيجاب به [ 6 ] ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة [ 7 ] .
والقبول كل لفظ دال على إنشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله « قبلت المتعة » أو « التزويج » أو « النكاح » [ 8 ] .
ولو قال : « قبلت » أو « رضيت » واقتصر كفى [ 9 ] ولو بدأ بالقبول فقال :
تزوجتك فقالت : زوجتك نفسي صح [ 10 ] .
( مسألة 3 ) : لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه [ 11 ] ، وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة كالخارجية [ 12 ] .
شرح
[ 6 ] لتحقق الظهور العرفي في المراد فلا بد من الاكتفاء به إجماعا من الفقهاء بل من العقلاء كما في جميع المحاورات الدائرة بينهم .
[ 7 ] للأصل وظهور إجماعهم عليه بعد عدم دليل معتبر على الخلاف .
[ 8 ] للإجماع وتحقق قبول الإيجاب في المحاورات العرفية .
[ 9 ] لتحقق قبول الإيجاب عرفا ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك بل مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار الزائد .
[ 10 ] لتحقق عنوان المزاوجة باللفظ المظهر لها عرفا فتشملها الإطلاقات لا محالة .
[ 11 ] لما مر في أول ( فصل ما يحرم بالكفر ) فلا وجه للتكرار والإعادة مرة أخرى .
[ 12 ] للإجماع مضافا إلى الإطلاقات الدالة على المنع في جميع ذلك وتقدم بعضها في النكاح الدائم .