تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الطرفين [ 3 ] ولا المعاطاة ولا الكتابة والإشارة [ 4 ] وفي اعتبار العربية وفي كون الإيجاب من طرف الزوجة كما فصل ذلك كله فيما سبق [ 5 ] .
شرح
كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 3 .. وفي معتبرة هشام بن سالم قال : « قلت كيف يتزوج المتعة ؟ قال يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 3 .، وغيرهما من الروايات الدالة على ذلك وتقدم في ألفاظ النكاح الدائم ما يرتبط بالمقام فراجع . [ 3 ] للأصل والإجماع ، وما تقدم في أول النكاح من أنه عقد لا بد من مبرز خارجي بلا فرق فيه بين الدائم وغيره . وأما ما نسب إلى بعض من كفاية الرضاء الباطني تمسكا برواية عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عليه السّلام قال : « جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السّلام ، فقال : كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : تزويج ورب الكعبة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب المتعة الحديث : 8 .، فهو مخالف للضرورة الدينية كما مر والرواية محمول أو مطروح . [ 4 ] كل ذلك للأصل وظهور الإجماع مع عدم دليل معتبر على الخلاف . [ 5 ] وقد مر جميع ذلك في أول كتاب البيع ( 4 )( 4 ) راجع ج : 24 صفحة : 214 وج : 16 صفحة : 215 .، فراجع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 82 | السيد عبد الأعلى السبزواري