تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( مسألة 1 ) : النكاح المنقطع كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين [ 2 ] وأنه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من
شرح
الإمامية عليه أيضا تبعا لأئمتهم عليهم السّلام . الثالث : هل أن نسخ تشريع المتعة كان في زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو لا ؟ مقتضى الأصل عدم نسخه صلَّى اللَّه عليه وآله لذلك ولم يدل دليل على ذلك مضافا إلى إجماع المسلمين على أنه صلَّى اللَّه عليه وآله لم ينسخه بل يظهر من تغيير الخليفة أنه بنفسه نسخها وحرّمها . الرابع : هل أودع صلَّى اللَّه عليه وآله علم نسخه عند بعض خلفائه ؟ مقتضى الأصل عدم ذلك أيضا ولو كان شيء لظهر وبان ، لأن إيداع نسخ القانون عند غير المقنن من أهم أمور تقنين القانون ولا معنى لأن يختفي على أحد . الخامس : هل كان نسخ الخليفة له حكما وقتيا اقتضاه مصلحة الوقت كما قد يحرّم الحاكم بيع متاع في وقت لمصلحة اقتضته الظروف أو حكما دائميا أبديا ؟ المعلوم هو الأول ، والثاني يحتاج إلى دليل وهو مفقود . إن قيل إن حكم الحاكم الجامع للشرائط يتبع مطلقا ولا ينقض ولو بعد وفاته . يقال : أنه فيما إذا تمت موازين الحكم شرعا لا فيما إذا كان من الاجتهاد في مقابل النص فإنه لا بد من نقضه بإجماع المسلمين ، ولا وجه لتطويل القول فيما كفانا علماء الفريقين في نقضه وإبطاله . [ 2 ] إجماعا ونصوصا منها معتبرة أبان بن تغلب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب اللَّه وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ( الأجل ) ما تراضيتما عليه قليلا