شرح
ومنها : قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ الله لَكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 87 ..
ومنها : قوله تعالى : * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الممتحنة : 10 ..
ومنها قوله تعالى : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 25 .، إلى غير ذلك من الآيات المطلقة والعامة الواردة في النكاح والانصراف إلى الدائم فقط على فرضه بدوي لا يعتنى به .
وأما السنة فهي كثيرة ففي صحيحي البخاري ومسلم ، وتفسير الثعلبي عن عمران بن حصين قال : « نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه عز وجل ولم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ولم ينهانا عنها ، فقال رجل برأيه ما شاء » ( 4 )( 4 ) صحيح البخاري كتاب التفسير ج : 7 صفحة : 24 وفي صحيح مسلم ج : 1 ص 474 .، قال البخاري في بعض النسخ « يقال إنه - أي الرجل المذكور - هو عمر » .
وفي صحيح مسلم عن عطاء قال : « قدم جابر بن عبد اللَّه معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثمَّ ذكروا المتعة فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأبي بكر وعمر » ( 5 )( 5 ) صحيح مسلم ج : 1 صفحة : 586 كتاب النكاح باب نكاح المتعة .، إلى غير ذلك من الأخبار وذكرنا في تفسيرنا مواهب الرحمن ( 6 )( 6 ) راجع ج : 3 صفحة : 205 .، ما يتعلق بذلك .
وأما من طريق الخاصة فهي كثيرة لا تحصى .
وأما الإجماع فقد أجمع الأئمة الهداة الذين هم قرين الكتاب بالحديث المتواتر بين الفريقين عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله جوازها وعدم نسخها ، وأجمعت